السيد محسن الحكيم

565

مستمسك العروة

فصل في حكم دائم الحدث المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة - ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات - أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل . ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ( 1 ) ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لاتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،